مركز المعجم الفقهي

7135

فقه الطب

- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 1 من صفحة 291 سطر 19 إلى صفحة 292 سطر 2 قوله : " ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس الخ " لعل المراد به ماء استسخن بها في الأواني مطلقا في أي آنية كانت ، وفي أي بلاد كانت مع بقاء السخونة وعدمها ، ودليلها هو النهي الموجود في قوله عليه السلام لعايشة ( بعد ما وضعت قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها ) : لا تعودي فإنه يورث البرص . وقوله عليه السلام : الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضؤا ؟ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص